كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية - اقرأ 24

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية - اقرأ 24, اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:30 صباحاً

مادة ٤٦٠ فى  تنفيذ الأحكام :

لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة ٤٦١ فى تنفيذ الأحكام:

تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بـ طلب النيابة العامة، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة ٤٦٢ فى تنفيذ الأحكام:

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة ٤٦٣ فى تنفيذ الأحكام :

كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على منهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وكذلك الحال في الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف لابد من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة ٤٦٧.

مادة ٤٦٤ فى تنفيذ الأحكام:

تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها. عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة.

مادة ٤٦٥فى تنفيذ الأحكام:

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة ٤٦٦فى تنفيذ الأحكام:

في غير الأحوال المتقدمة يوقف تنفيذ الأحكام أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة ٤٠٦ وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

مادة ٤٦٧فى تنفيذ الأحكام:

يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ و للمحكمة عند الحكم بالتأمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

مادة ٤٦٨ فى تنفيذ الأحكام:

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه ،،،

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

مادة ٤٦٩فى تنفيذ الأحكام:

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الأحكام  إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (٤٢١)

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق