
بواسطة: عماد كمال الحسن
–
ديسمبر 16, 2025 7:19 م
تنظيم ساعات العمل الأساسية وفقًا للمادة 117
تُعد المادة 117 من قانون العمل حجر الزاوية في تحديد ساعات العمل، فمع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون رقم 117 لسنة 2018، وتطبيقًا للقانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العاملين في المنشآت الصناعية، نصت هذه المادة على أنه لا يجوز للعامل أن يؤدي عملًا فعليًا يتجاوز ثماني ساعات يوميًا، أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيًا، ومن الجدير بالذكر أن هذه الساعات المحددة لا تشمل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
كما تتيح المادة مرونة في تطبيق هذه القواعد، حيث يجوز للوزير المختص، بقرار يصدره، تخفيض الحد الأقصى ليوم العمل، وذلك لبعض فئات معينة من العمال، أو في صناعات محددة، أو شركات بعينها يراها تستدعي مثل هذا التخفيض، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال.
فترات الراحة الواجبة والاستثناءات حسب المادة 118
بالانتقال إلى المادة 118 من قانون العمل الجديد، نجدها تؤكد على ضرورة أن يتضمن يوم العمل فترة أو أكثر مخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجب ألا يقل مجموع هذه الفترات عن ساعة واحدة، كما تشدد المادة على أهمية مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون الحصول على فترة راحة، وذلك للحفاظ على طاقته وإنتاجيته.
علاوة على ذلك، تمنح هذه المادة الوزير المختص صلاحية تحديد الحالات أو الوظائف التي قد تتطلب استمرار العمل دون فترة راحة، لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية خاصة، بالإضافة إلى تحديد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يُمنح فيها العامل فترات راحة تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية، تقديرًا لطبيعة هذه الأعمال وتأثيرها على العامل.
الحد الأقصى للوقت الموجود في العمل وفقًا للمادة 119
وفي إطار تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، نصت المادة 119 على وجوب تنظيم هذه الفترات بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية من بداية يوم العمل إلى نهايته عشر ساعات يوميًا، وتُحتسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد الفعلية للعامل إذا قضاها في مكان العمل، وهناك استثناءات واضحة من هذا الحكم تشمل العمال الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة متقطعة، وكذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مما يضمن مرونة التطبيق مع الحفاظ على حقوق العامل.
مقالات مشابهة
جاري التحميل…
لا توجد مقالات أخرى
