«إدانة بحق مخالف لنظام السوق: تقديم مشورة غير مرخصة وتغريمه 250 ألف ريال»

«إدانة بحق مخالف لنظام السوق: تقديم مشورة غير مرخصة وتغريمه 250 ألف ريال»

شعار هيئة السوق المالية

قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور حكم لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد فهد بن محمد بن صالح النفيسه، وذلك لنقضه المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، حيث تم تغريمه بمبلغ قدره 250 ألف ريال. وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فقد قام المدان بممارسة نشاط المشورة عبر تطبيق تيليجرام، مقابل الحصول على مبالغ مالية خلال الفترة من 26 أكتوبر 2023 حتى 30 يوليو 2024، وأعلن عن ذلك من خلال المعرف (fah_oxo@) على منصة التواصل الاجتماعي اكس، دون أن يحصل على الترخيص اللازم من هيئة السوق المالية. وفقًا لما نشرته الأمانة العامة للجان الفصل، يشمل القرار فرض عدة عقوبات عليه، على النحو التالي:

  1. فرض غرامة مالية مقدارها 125 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
  2. فرض غرامة مالية أخرى قدرها 125 ألف ريال، لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل أنه يحق لأي شخص أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان بشأن هذه المخالفات، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى تم دفعها أو تحويلها حسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، شريطة أن يتم تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية أولاً. كما أضافت الأمانة أنه سيتم نشر إعلان عام على موقعها الإلكتروني عند تسجيل أي دعوى جماعية، ليتمكن المستثمرون الآخرون الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان من التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.