الحكومة تعتمد ضوابط تنظيم مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين في مجال الإسكان الاجتماعي

الحكومة تعتمد ضوابط تنظيم مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين في مجال الإسكان الاجتماعي

قرر مجلس الوزراء اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026)، بتاريخ 17/2/2026، بشأن تنظيم ضوابط وشروط تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

الضوابط الفنية لمشروعات الشراكة

تشتمل على اشتراطات فنية متعددة، منها مدة التنفيذ المحددة لقطعة الأرض التي ستقام عليها الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إضافة إلى تحديد ارتفاع المباني، ومواصفات التشطيب، وغيرها من الشروط ذات الصلة ببيع الوحدات، بالإضافة إلى تحديد مدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.

الاشتراطات العامة والإلتزامات الفنية

تتضمن التزامات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها تسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية كذلك، مع ربطها بالمباني والتنسيق الكامل للموقع من ممرات، وشبكة الري، وأعمدة الإنارة، والأرصفة، والزراعة، والأعمال الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها وفقًا للمواصفات المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية. كما يجب على المطور توصيل الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، وتوحيد الطابع المعماري، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، مع الالتزام باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة.

الاشتراطات المتعلقة بالبيع والجانب المالي

تتضمن الضوابط اشتراطات خاصة بعمليات البيع، إلى جانب مجموعة من الشروط المالية الأخرى، والتي تهدف إلى تنظيم عملية البيع وضمان التنفيذ وفقًا للضوابط المعتمدة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بشكل فعّال ومنظم.