بنك الخرطوم ملزم بإعادة المبالغ المخصومة للعملاء بناءً على توجيهات البنك المركزي

بنك الخرطوم ملزم بإعادة المبالغ المخصومة للعملاء بناءً على توجيهات البنك المركزي

وجه بنك السودان المركزي بنك الخرطوم بإعادة المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء كرسوم لصندوق ضمان الودائع المصرفية، وطالب بتصحيح أوضاع الخصومات خلال 48 ساعة.

صندوق ضمان الودائع

صندوق ضمان الودائع هو آلية تنظيمية تهدف إلى حماية أموال المودعين في حال تعثر أحد البنوك أو إفلاسه، وقد بدأ بنك الخرطوم اعتباراً من التاسع والعشرين من يناير الماضي بخصم مبالغ من حسابات العملاء، حيث تختلف قيمة الخصم بحسب المبالغ المودعة، وقد قوبلت هذه الخطوة برفض واسع من العملاء الذين اتهموا البنك بانتزاع أموالهم.

توجيهات المركزي

أصدر البنك المركزي، وفقاً لمنشور صادر اطلع عليه “سودان تربيون” الأربعاء، توجيهاً لبنك الخرطوم لاسترداد المبالغ المخصومة من حسابات العملاء فوراً، على أن يتحمل البنك أقساط صندوق ضمان الودائع لحسابات الادخار (Saving & Saving plus) وألا تُعامل كحسابات استثمارية، كما وجه البنك بضرورة اتّباع الشفافية فيما يتعلق بمزايا ومستحقات كل فئة من الحسابات، والإفصاح عن الأرباح الموزعة الحسابات سواء كانت ادخارية أم استثمارية، والأقساط المقتطعة بالنسبة للحسابات الاستثمارية، وأكد على أهمية ضمان فهم العملاء لجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات بشكل كامل قبل فتحها، مما يسهم في توضيح حقوقهم والتزاماتهم بوضوح دون لبس أو غموض.

خيار العميل واعتبارات أخرى

بالإضافة إلى ذلك، شدد المركزي على ضرورة توفير الخيارات الكاملة للعميل حول قبول أو رفض أي من الشروط المطروحة دون فرض التزامات طبيعية أو غير طبيعية، فضلاً عن إجرائه مراجعة شاملة للعقود واستمارات فتح الحسابات ببنك الخرطوم للتأكد من عدم وجود بنود مخالفة أو مجحفة، حيث أشار المركزي إلى أن بنك الخرطوم، قد قام بإضافة أرباح لحسابات الادخار بينما خصم مبالغ أكثر من الأرباح المدفوعة، وقد تم إبلاغ بنك السودان بأن الخصم تم من حسابات استثمارية، علماً بأن الحسابات الاستثمارية تُعرف بـ (Investment Accounts) وهي فئة مستقلة تماماً عن الحسابات الادخارية بموجب تعريف المصرف، مما يعني أن الإجراء الصحيح هو أن يتحمل المصرف أقساط التأمين التكافلي.

التشريعات الناظمة

وتنص المادة (24) الفقرة (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م فيما يتعلق بالمساهمات السنوية للصندوق على ما يلي:

  • أ/ تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة ضمان الودائع الجارية والادخارية.
  • ب/ تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة حسابات الاستثمار، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة التكافل عن حسابات الاستثمار.
  • ج/ يلتزم أصحاب الاستثمار بما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنوياً من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق، ويضاف إلى حساب مساهمة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
  • د/ يلتزم كل من الحكومة والبنك (بنك السودان المركزي) بدفع 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه.

(2) يتم تحصيل المساهمات الواردة في البند (1) أ، ب، ج بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.

سودان تربيون