
كتب محمود حسين
الأربعاء، 11 مارس 2026، الساعة 09:00 صباحًا
تطوير استثمارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صناديق استثمارية لأموال المعاشات، وإقامة شركات مساهمة، بالإضافة إلى صندوق للاستثمارات العقارية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية موارد الهيئة، والاستثمار الأمثل لأموال التأمين الاجتماعي، بما يساهم في تعزيز القدرات المالية للهيئة.
الأنشطة المسموح بها للهيئة وفقًا للقانون
تنص المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على حق الهيئة في تأسيس شركات مساهمة سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع آخرين، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، على أن تكون جميع الأنشطة متوافقة مع الأغراض الأساسية للهيئة.
إدارة الاستثمارات العقارية
وفقًا للمادة 18، يحق للهيئة إنشاء صندوق استثمار عقاري، يتبع لقانون سوق رأس المال، مع إصدار رئيس الجمهورية للقرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، ويشرف على تقييم الأصول لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي
حدد القانون مسؤليات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، وتشمل وضع السياسات العامة للاستثمار، الإشراف على الصندوق، وتطوير الخطط والبرامج التي تضمن تنمية موارده المالية، مع الالتزام بعدة قواعد، وهي:
- ضمان السيولة الكافية لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار ما لا يقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تعديل النسبة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، باتفاق مع وزير التأمينات ووزير المالية، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.
- تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات متنوعة، مع تخصيص نسبة للاستثمار الاجتماعي، بحيث لا تقل عن عائد الاستثمار عن سعر الخصم الاكتواري.
- تحديد التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لها.
- التأكد من أن العائد الاستثماري لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
- مراعاة قدرات السوق وتدفقات أموال التأمين الاجتماعي، وتأثيرها على السوق.
- حماية القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
الإعدادية والإدارية لصناديق الاستثمار
وفيما يخص الإدارة المالية، يُلزم القانون بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، وإعداد التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة حول نشاط الصندوق وأدائه، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات الختامية، واقتراح الهيكل التنظيمي والوظائف اللازمة، وتعيين حافظ الأصول ومديري الصناديق، والمتابعة المستمرة لأدائهم، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها قرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
