حقوق العمال في الساعات الإضافية وكيفية المطالبة بها

حقوق العمال في الساعات الإضافية وكيفية المطالبة بها

كتب : محمد أبو بكر

04:00 ص

06/01/2026

كتب- محمد أبو بكر:

التشغيل الإضافي كاستثناء في قانون العمل

أكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن التشغيل الإضافي يُعتبر استثناءً عن القاعدة العامة التي تُلزم صاحب العمل بعدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وفقًا لقانون العمل الجديد، وشدد “عبد العاطي”، في تصريحات لمصراوي، على أن القانون وضع ضوابط واضحة تحكم هذا الاستثناء، حفاظًا على حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل.

ساعات العمل وحدودها

أوضح عبدالعاطي أن الحد الأقصى لساعات العمل لا يجوز أن يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام، مؤكدًا أن المقصود بالتشغيل هو التشغيل الفعلي، بما يشمل فترات التواجد دون عمل فعلي بسبب عدم وجود عملاء، ولا تشمل أوقات تغيير الملابس قبل أو بعد العمل، وقال: “أجاز القانون لصاحب العمل وضع نظام لساعات عمل أقل من الحد الأقصى المقرر”.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

وأشار إلى أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة لا تقل مجموعها عن ساعة يوميًا، ويجوز تقسيمها، على ألا يستمر العامل لأكثر من 5 ساعات عمل متصلة، ولا يجوز ترحيل فترات الراحة أو الاتفاق على مخالفة ذلك، باعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يعتد فيها برضاء العامل.

تنظيم ساعات العمل اليومية

وأضاف أن فترة العمل بين بدايته ونهايته لا يجوز أن تتجاوز 10 ساعات يوميًا، شاملة ساعة الراحة، إذا كانت داخل المنشأة، لافتًا إلى أنه يجوز بقرار من وزير العمل مد هذه المدة إلى 12 ساعة لبعض الفئات التي تعمل في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة.

الراحة الأسبوعية للعاملين

أكد المستشار القانوني، فيما يخص الراحات الأسبوعية، أن الأصل هو حصول العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، مع جواز تجميع الراحات في الأعمال أو المناطق التي تتطلب طبيعتها ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع.

التشغيل الإضافي في الحالات الاستثنائية

وأوضح بشأن التشغيل الإضافي، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ظروف استثنائية أو ضرورات عمل غير عادية، مع إخطار مكتب العمل المختص خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن العامل يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية، محسوبة على أساس أجر الساعة الأصلية، باعتبارها حدًا أدنى لا يجوز النزول عنه.

العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والأعياد

وأضاف أنه في حال التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، مع منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي، وبما لا يتجاوز مدة التواجد بالمنشأة 12 ساعة، وتابع: أجاز القانون تشغيل العامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه.