
حكم نهائي باستمرار سريان التأمين الصحي على أصحاب المعاشات
قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها العلنية التي عُقدت يوم السبت 3 يناير 2026، برفض الدعوى المقدمة للطعن على دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000، الذي يعدل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمتعلقة باستمرار سريان نظام التأمين ضد المرض على أصحاب المعاشات الذين أنهوا خدمتهم قبل تنفيذ هذا القانون.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن النص المطعون عليه لا يحمل أثرًا رجعيًا، حيث بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يونيو 2000، دون أن يؤثر على حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية مستقرة قبل نفاذه، مؤكدةً أن تحصيل الاشتراكات جاء مقابل تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية.
تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي
وأوضحت المحكمة أن المشرع هدف من هذا النص إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل فئات لم تكن مستفيدة منه، تحقيقًا لمبادئ التضامن الاجتماعي وكفالة الرعاية الصحية، وذلك ضمن السلطة التقديرية الممنوحة له دستوريًا، مع إتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في اختيار عدم الانتفاع بالنظام خلال فترة محددة، مما يحفظ حريتهم الشخصية.
وفي الختام، أكدت المحكمة أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أو المساواة أو حماية الملكية الخاصة، وقضت برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بشكل عادل.
