«خطوة مفصلية نحو مستقبل الضمان الاجتماعي» مجلس الوزراء يعتمد الأسس الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

«خطوة مفصلية نحو مستقبل الضمان الاجتماعي» مجلس الوزراء يعتمد الأسس الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، والذي يهدف إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، حيث سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترناً بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد مهامه وصلاحياته بوضوح ضمن بنود القانون، مما يعني أن مجلس إدارة المؤسسة لن يرأسه وزير في الحكومة. كما ينظم مشروع القانون شروط التقاعد، ليصبح التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر استثناءً، تحقيقًا لاستدامة النظام التأميني وحماية حقوق المؤمن عليهم.

شروط التقاعد الانتقالية

لضمان الانتقال السلس، يتيح القانون المعدّل للمؤمن عليهم الذين استوفوا شروط راتب التقاعد المبكر قبل تاريخ 1/1/2027 الحق في التقاعد متى شاءوا، حتى بعد نفاذ أحكام القانون الجديد. وبالمثل، يحق لكل من استوفى شروط راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بإكمال سن 60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث وأتم 180 اشتراكاً قبل تاريخ 1/1/2028، التقاعد وفقاً لأحكام القانون الحالي.

تعديلات على شروط التقاعد المبكر والوجوبي

شهدت شروط التقاعد تحديثات مهمة لضمان استدامة النظام التأميني، حيث أصبح عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر 360 اشتراكاً، بغض النظر عن سن المؤمن عليه عند تقديم الطلب. وفيما يخص التقاعد الوجوبي (الشيخوخة)، سيزداد عدد الاشتراكات المطلوبة ليصبح 240 اشتراكاً بدلاً من 180 اشتراكاً، وذلك اعتباراً من 1/1/2028.

رفع سن الشيخوخة بشكل تدريجي

اعتباراً من 1/1/2028، سيُعتمد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 أشهر سنوياً، ليصل بحدّه الأقصى إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث. ومن الناحية العملية، لن يزيد سن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) عن عام واحد لمن تبقّى على تقاعده 4-5 سنوات، أما الذين يتوقع أن يتقاعدوا عام 2037 حسب القانون الحالي، فسيكون تقاعدهم الوجوبي في سن 65 عاماً.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

يسعى مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إلزامية شمول فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الحديثة، بالإضافة إلى تسهيل الانتساب الاختياري للمواطنين. كما سيستفيد قرابة 20 ألف مواطن من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة من زيادة رواتبهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 200 دينار، وهي قيمة تفوق رواتبهم التي كانوا يتقاضونها أثناء العمل.

تسهيلات وإجراءات للمنشآت

بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية، تم اعتماد شمول المنشآت بأحكام القانون من تاريخ تقدمها بطلب الشمول، ودون النظر إلى تاريخ مباشرتها العمل. ولسنة واحدة، سيُسمح للمنشآت التي تستخدم خمسة عاملين أو أقل، وغير المشمولة بأحكام القانون، بالشمول بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، مما يخفض الاشتراكات المطلوبة منها ومن العاملين فيها إلى 2.75% بدلاً من 21.75%. كما سيتم تخصيص ما لا يزيد عن 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل السنوية لاستحداث برامج متخصصة في السلامة والصحة المهنية.

تعديلات على الغرامات وتصويب الأوضاع

تمت زيادة نسبة الغرامة على المنشآت التي لا تلتزم بشمول العاملين لديها أو تؤدي الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، لتصبح 100% بدلاً من 30% من قيمة المبالغ المستحقة. ولإتاحة الفرصة للمنشآت لتصحيح أوضاعها، تم إعطاؤها فترة لتصويب الأوضاع دون أي غرامات حتى نهاية عام 2026.

أحكام خاصة بالمهن الخطرة

حدد مشروع القانون المعدل سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاماً مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكاً. ويضمن القانون أيضاً للعاملين في المهن الخطرة الذين استوفوا شروط السن وعدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد قبل تاريخ 1/1/2027 الحفاظ على حقوقهم في التقاعد متى رغبوا بذلك.

خيارات التعويض ودفعات العجز

يمكن لكل أردني لم يحقق أي من شروط أنواع التقاعد التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة، أما الأجانب فيحق لهم التقدم بهذا الطلب سواء حققوا شروط التقاعد أم لم يحققوها. كما تسمح التعديلات للمؤمن عليه المصاب بتقديم طلب “الانتكاسة” خلال مدة سنتين من تاريخ استقرار حالته الصحية بدلاً من سنة، مع إمكانية إعادة النظر في نسبة العجز وحاجته مجدداً للعناية الطبية. وتسمح أيضاً للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص بطلب العرض على اللجان الطبية في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان مدى انطباق العجز الكلي أو الجزئي على حالته، بعد أن كان سابقاً يخضع للفحص لغايات انطباق العجز الكلي فقط.

عقوبات على التهرب والاحتيال

تم تشديد الغرامات على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بسوء نية للحصول لنفسه أو لغيره على منافع من المؤسسة دون وجه حق، أو للتهرب من حقوق المؤسسة، حيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

مقارنة أبرز التعديلات في قانون الضمان الاجتماعي

التعديلالوضع السابقالوضع الجديدتاريخ التطبيق
الاشتراكات المطلوبة للتقاعد الوجوبي (الشيخوخة)180 اشتراكاً240 اشتراكاًاعتباراً من 1/1/2028
نسبة الغرامة على المنشآت غير الملتزمة30%100%فترة تصويب حتى نهاية 2026 بدون غرامات
نسبة الاشتراكات للمنشآت الصغيرة (تأمين إصابات وعناية الأمومة)21.75%2.75%فور نفاذ القانون