
أعلنت هيئة التأمين عن طرح مسودة تعديل على نص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والذي يخص عوائد استثمار الوديعة النظامية للشركات، وذلك عبر منصة استطلاع، مع إتاحة الفرصة لإبداء الرأي حتى السادس من يناير 2026.
تعديل جوهري في عوائد الوديعة النظامية
أوضحت الهيئة أن التعديل المقترح يهدف إلى إعادة توجيه عوائد استثمار الوديعة النظامية لتعود إلى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين نفسها، بدلاً من أن تعود للبنك المركزي.
تحفيز لقطاع التأمين وجذب الاستثمار
يأتي هذا التعديل بهدف تحفيز الشركات العاملة في قطاع التأمين، بالإضافة إلى جذب الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على مراكزها المالية، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مقارنة بين النص الحالي والمقترح للمادة (58)
لتوضيح الفروقات، يستعرض الجدول التالي النص الحالي للمادة الثامنة والخمسين والنص المقترح لها:
المادة الثامنة والخمسون | ||
النص الحالي |
| النص المقترح |
يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، وللبنك المركزي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي في حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي، وتعود عوائدها للبنك المركزي. |
| يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، ولهيئة التأمين أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده الهيئة في حينه، ويتم استثمارها من قبل الهيئة، وتعود عوائدها للشركة. |
