
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، بالإضافة إلى تأسيس شركات مساهمة وصندوق خاص للاستثمارات العقارية، بهدف تعزيز الاستثمار وزيادة موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.
تنص المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جواز الهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالتعاون مع شركاء آخرين، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، فلا يتعارض ذلك مع أهداف الهيئة.
وبموجب المادة 18، “تقوم الهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق المال، حيث يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول”.
حدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي كما يلي:
1 – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه، وتحديد الخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة بالتوافق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، بحيث تتضمن نسبة من الاستثمارات الاجتماعية، مع ضمان عدم قلة العائد عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) تحقيق عائد استثماري لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2 – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 – رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة حول نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 – مراجعة الحسابات الختامية لصندوق الاستثمار.
5 – اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6 – اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7 – الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
