فسخ عقد العمل المؤقت من قبل الإدارة يخضع للرقابة القضائية

فسخ عقد العمل المؤقت من قبل الإدارة يخضع للرقابة القضائية

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور أحمد عبد الحميد عبود، قرارها بقبول الطعن رقم 41706 لسنة 67 ق. عليا بشكلٍ رسمي، وإعادته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه مجددًا، بعد العدول عن مبادئ قضائية سابقة، في نزاع يتعلق بفسخ عقد العمل المؤقت وتوقيع جزاءات تأديبية.

حق الإدارة في إنهاء عقد العمل

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن جهة الإدارة يمكنها، بإرادة منفردة، توقيع جزاء فسخ عقد العمل المؤقت أو إنهائه قبل اكتمال مدته، باعتباره من الجزاءات التأديبية، عندما يُخالف العامل واجباته الوظيفية أو يتجاوز مقتضياتها، وذلك بغض النظر عن كون عقود العمل المؤقتة قد أُبرمت في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 (المُلغى) أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

قابلية القرار للطعن

كما أكدت المحكمة أن قرار فسخ عقد العمل المؤقت الصادر من جهة الإدارة لا يُعتبر قرارًا منعدمًا، ولا يُعفى من الرقابة القضائية، فهو يخضع للطعن بالإلغاء وفقًا للمواعيد والإجراءات القانونية المحددة، دون الحاجة للجوء المسبق إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية، باعتبار أن جهة الإدارة لم تتجاوز اختصاصها الأصلي للمحكمة التأديبية.

سلطة المحكمة التأديبية

وأوضحت المحكمة أن سلطة توقيع جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش تظل من الاختصاصات الأصيلة للمحكمة التأديبية وحدها، وفقًا لنص المادة (82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمادة (62) من قانون الخدمة المدنية، ولا يُسمح لجهة الإدارة بالانفراد بتوقيع هذه الجزاءات في الحالات التي لا يقررها القانون صراحة.