
يؤكد قانون حماية المستهلك، في إطار سعيه لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، على إلزام الموردين بإصدار فواتير رسمية عند بيع المنتجات، وقد نص على عقوبات مالية رادعة لمن يخالف هذه الأحكام، بهدف توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للمستهلكين.
إلزام الموردين بإصدار فاتورة رسمية
تُلزم المادة (10) من قانون حماية المستهلك الموردين بتسليم المستهلكين فاتورة تفصيلية، لتوثيق عملية البيع أو التعاقد على المنتج، وتشمل هذه الفاتورة بيانات أساسية لضمان الشفافية، منها رقم التسجيل الضريبي للمورد، تاريخ التعاقد، سعر المنتج، وكذلك مواصفاته الدقيقة من حيث الطبيعة، النوعية، والكمية، بالإضافة إلى أية بيانات إضافية تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تُبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببعض هذه البيانات دون غيرها، وذلك بحسب طبيعة التعامل التجاري.
غرامات صارمة للمخالفين تصل إلى مليون جنيه
تنص المادة (65) من القانون على عقوبات مالية مشددة لكل مورد يخالف أحكام المواد التي تنظم حقوق المستهلك، ومن أبرزها المادة (10) المتعلقة بإصدار الفاتورة الرسمية.
تُطبق الغرامات التالية على المخالفين:
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى للغرامة المالية | 30 ألف جنيه مصري. |
| الحد الأقصى للغرامة المالية | مليون جنيه مصري. |
| أو | مثلي (ضعف) قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. |
مواد قانونية أخرى تستوجب العقوبة
لا تقتصر العقوبات على مخالفة المادة (10) فحسب، بل تمتد لتشمل الإخلال بأحكام مواد أخرى حيوية، تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة العملية الشرائية، ومنها:
- المادة (20).
- المادة (22).
- المادة (24).
- المادة (25).
- المادة (26).
- المادة (29).
- المادة (30).
- المادة (31).
- المادة (33) بفقرتيها الثانية والثالثة.
- المادة (40) بفقرتها الثانية.
حماية المستهلك وتعزيز ضبط الأسواق
يُعد هذا التشديد في تطبيق قانون حماية المستهلك جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لضبط منظومة البيع والشراء، وتحقيق التوازن العادل بين كافة أطراف السوق، فضلًا عن ضمان حق المستهلك الأساسي في الحصول على منتجات موثقة بمعلومات واضحة، وردع أية ممارسات تجارية قد تضر بحقوقه أو تُخل بمبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
