مخالفات المنتجات التموينية والبترولية تؤدي إلى الحبس والغرامة

مخالفات المنتجات التموينية والبترولية تؤدي إلى الحبس والغرامة


حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 للتعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، بالإضافة إلى بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بإخفاء مواد التموين والمواد البترولية المدعومة، أو يشتريها لأغراض غير شخصية، أو يخلطها بمواد أخرى لتغيير مواصفاتها، أو يمتنع عن بيعها إلى المستحقين.

العقوبات المنصوص عليها


تنص المادة “3 مكررا ب”، من هذا القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، كل من:

  • 1. اشترى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة بغرض إعادة البيع لغير الاستعمال الشخصي، أو قام ببيعها مع علمه بذلك، أو امتنع عن بيعها للغير.
  • 2. أخفى المنتجات المخصصة للبيع، أو لم يقم بطرحها، أو وضع شروطًا على البيع، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
  • 3. خلط المواد المذكورة بغير مواصفاتها أو حازها للمتاجرة بعد تغيير مواصفاتها.
  • 4. عهد إليه بتوزيع المواد في مناطق معينة وامتنع عن بيعها للمستحقين أو التصرف فيها خارج تلك المناطق.
  • 5. فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها بشكل غير قانوني من قبل الناقلين أو سائقي السيارات أو وكلاء ومديري الفروع.
  • 6. قلد عبوات المواد المعدة من قبل الحكومة أو القطاع العام، أو استخدم أو تداول تلك العبوات عارفًا بتقليدها.
  • 7. توصل بشكل غير مشروع لتقرير حصة له في توزيع المواد، بناءً على معلومات غير صحيحة، أو استخدم الحصة بطرق غير قانونية.
  • 8. نشر أخبار أو إعلانات مضللة عن السلع أو الخدمات بهدف خداع المستهلك.
  • 9. أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بتوافر سلعة تموينية أو بسعرها.
  • 10. رفض استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية دون مبرر قانوني.


تُصادر المواد أو العبوات المضبوطة في جميع الحالات، ويجوز للمحكمة أن تقرر إلغاء رخصة المحل.