
شعار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
نشرت الجريدة الرسمية اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير) التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وفقًا للقرار، تم استثناء الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة من أحكام نظام الشركات، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية. كما تضمن القرار أن تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – بالتعاون مع وزارة التجارة – القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات المعنية، وإدارتها، والحقوق والواجبات والالتزامات ذات الصلة.
اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
تتكون اللائحة من 35 مادة، وتدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وأفادت المادة الأولى منها، والتي تتعلق بالتعريفات، أن الجهة المعنية هي شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بشكل الشركة، أكدت اللوائح الأربع أن الشركات التي تؤسس في المنطقة يجب أن تكون ذات مسؤولية محدودة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو عدة أشخاص، وسوف تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة القواعد المنظمة لذلك بالتعاون مع وزارة التجارة. وتُعتبر الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام اللائحة سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مقرها الرئيسي في المنطقة.
صلاحيات الهيئة في إشراف العمالة
فيما يتعلق بصلاحية الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال، تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمالة، والعمل على ضمان تنفيذ واجباتها وفقًا لأحكام التنظيم واللائحة.
معاملة المنشآت المرخصة من حيث الزكاة والضرائب
تخضع المنشأة المرخصة لضريبة الدخل وفقًا للأحكام المنظمة في النظام الضريبي. كما أن أحكام نظام جباية الزكاة لا تطبق على المنشأة المرخصة. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، نصت ثلاث لوائح هي: منطقة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية بجازان (باستثناء اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية) أن تقضي بنسبة صفر بالمائة على السلع الموردة من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، وينطبق ذلك أيضًا على التوريدات بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة، أو بينها في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة بشرطين هما:
- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي وفقًا للأحكام المنظمة.
- أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك.
تُعتبر توريدات السلع المستوردة إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة – المنظمة بموجب النظام الضريبي – متى ما توافر الشرطان المذكوران.
الرسوم الجمركية
كما نصت اللوائح الثلاث (باستثناء اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية) فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، على تعليق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنشأة المرخصة في المنطقة والمترتبة على الأنشطة، والتي تُوضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد.
