
تقديم مشروع قانون جديد من قبل الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وذلك من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا. ويؤكد الدكتور الصالحي أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين ضحوا بأعمارهم في خدمة الوطن وأسهموا في بناء مؤسسات الدولة، مضيفًا أن تحسين وضعهم المالي يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله.
شرح مشروع القانون والتعديلات المقترحة
أوضح الدكتور الصالحي أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في القطاع الحكومي على أصحاب المعاشات، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، وإعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد، بالإضافة إلى وجود آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
أكد الدكتور محمد الصالحي أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري خلال السنوات الماضية، غير أن هناك حاجة لاتخاذ خطوة تشريعية أكبر لضمان حد أدنى كريم لمعيشة أصحاب المعاشات، مشددًا على أن القانون يلزم الخزانة العامة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي الضروري لتطبيق الحد الأدنى، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لضمان استدامة التمويل دون التأثير على التوازن المالي للمنظومة.
العدالة الاجتماعية والحماية للأسر المصرية
أوضح الدكتور الصالحي أن الهدف من مشروع القانون يتجاوز مجرد زيادة المعاشات، إذ يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للملايين من الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مشددًا على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية، مؤكدًا أن من قضوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن يستحقون حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا بضمان دخل كريم يتوافق مع متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم.
نص مشروع القانون المقترح
وفيما يلي نص مشروع القانون الذي يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والمقدم من الدكتور محمد الصالحي:
| المادة | النصوص والتفاصيل |
|---|---|
| المادة (1) | يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. |
| المادة (2) | يحدد الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، أو أي قيمة أعلى يتم إقرارها مستقبلًا كحد أدنى للأجور. |
| المادة (3) | تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون، بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المذكور في المادة (2). |
| المادة (4) | في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا بمقدار الزيادة، بدءًا من تاريخ العمل بالإجراء. |
| المادة (5) | تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات وفقًا لهذا القانون. |
| المادة (6) | تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع خطة تنفيذية لإعادة تسوية المعاشات، تضمن سرعة تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون. |
| المادة (7) | لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بموجب هذا القانون على حقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أي زيادات مستقبلية تقرها الدولة. |
| المادة (8) | يتم تمويل الزيادة في المعاشات من خلال مساهمة الخزانة العامة، عوائد استثمار أموال التأمينات، وأي موارد أخرى يقرها القانون. |
| المادة (9) | تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. |
| المادة (10) | ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من بداية الشهر التالي لنشره. |
