إطلاق لجنة وطنية لاعتماد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال

إطلاق لجنة وطنية لاعتماد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال

أصدر الوزير الأول مرسومًا تنفيذيًا يحمل الرقم 25-311، بتاريخ 1 ديسمبر 2025، معدلاً ومتمماً للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، والذي يتناول إنشاء لجنة وطنية متخصصة بمنح علامات “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، بالإضافة إلى تحديد مهامها، تشكيلتها، وآليات عملها.

وفقًا للمادة 3 من المرسوم الجديد، جرى تعديل وتتميم أحكام المواد الأولى، والثانية، والسادسة، والثامنة، والتاسعة، والرابعة عشرة من المرسوم التنفيذي رقم 20-254. وتنص المادة الأولى بصيغتها الجديدة على أن هذا المرسوم يهدف إلى تأسيس لجنة وطنية، يُشار إليها في صلب النص بـ”اللجنة الوطنية”، مهمتها منح علامات “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” و”مؤسسة متسارعة”، مع تحديد صلاحياتها، هيكلها، وإجراءات عملها.

تتمتع “اللجنة الوطنية” بالمرونة في عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، وذلك بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب يقدمه نصف أعضائها.

كما تتولى اللجنة دراسة طلبات التظلم المقدمة، بعد رفض منح علامة “مؤسسة ناشئة” أو “مشروع مبتكر” أو “حاضنة أعمال” أو “مؤسسة متسارعة”.

معايير ومنح علامة “مؤسسة ناشئة”

تُمنح علامة “مؤسسة ناشئة” للمؤسسة لفترة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الشروط والآليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. يتطلب تجديد علامة “مؤسسة ناشئة” استيفاء معايير محددة، حيث يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج عمل يتسم بالابتكار.

يجب أن يكون رأسمال المؤسسة مملوكاً بنسبة 50% على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين، أو صناديق استثمار معتمدة، أو من قِبل مؤسسات أخرى حائزة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.

علاوة على ذلك، يجب أن تمتلك المؤسسة إمكانيات نمو كبيرة بما يكفي. على المؤسسة الراغبة في تجديد علامة “مؤسسة ناشئة” تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

يُرفق الطلب بالوثائق التالية:

  • أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات الفعالية المتعلقة بالمؤسسة الناشئة.
  • مداخيل السنوات الثلاث الأخيرة للمؤسسة الناشئة.
  • تطور عدد العملاء أو مستخدمي الحلول والخدمات التي تقدمها المؤسسة الناشئة.
  • حصيلة عن التمويلات التي تمكنت المؤسسة الناشئة من جمعها.
  • عدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة التي حصلت عليها المؤسسة الناشئة.

وفقاً للمرسوم، تخول علامة “مؤسسة ناشئة” الاستفادة من تدابير المساعدة والدعم الحكومي، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تمنح أحكام المادة 27 “اللجنة الوطنية” صلاحية منح علامة “حاضنة أعمال” للمتقدم بالطلب لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

شروط الحصول وتجديد علامة “حاضنة أعمال”

تُتَمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 بمادتين جديدتين هما 31 مكرر و31 مكررًا، واللتان تنصان على تجديد علامة “حاضنة أعمال” بناءً على الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

في المقابل، يتعين على حاضنة الأعمال الراغبة في تجديد علامة “حاضنة أعمال” تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقاً بالوثائق ذات الصلة بأنشطتها وأعمالها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تشمل بشكل خاص:

  • قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وحصلت على علامة “مشروع مبتكر”.
  • قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وحصلت على علامة “مؤسسة ناشئة”.
  • قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وحصلت على علامة “مؤسسة متسارعة”.
  • قائمة العقود التي أبرمتها حاضنة الأعمال في إطار “الابتكار المفتوح”.

تعريف ومعايير “المؤسسة المتسارعة”

تُعرف “المؤسسة المتسارعة” بأنها كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، شريطة أن يعتمد نموذج أعمالها على منتجات أو خدمات أو نموذج عمل مبتكر، وأن تحقق زيادة في رقم الأعمال بنسبة 20% على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 3% على الأقل من مداخيل المؤسسة أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير.

تُمنح علامة “مؤسسة متسارعة” للمؤسسة لمدة أربع سنوات، وهي قابلة للتجديد.