اتهامات لرئيسة جماعة الرباط بالتغاضي عن تجاهل هدم المنازل المهددة بالسقوط

اتهامات لرئيسة جماعة الرباط بالتغاضي عن تجاهل هدم المنازل المهددة بالسقوط

اتهم مستشار جماعي في مدينة الرباط، رئيسة الجماعة، بـ”التغاضي عن شكايات قدمها مواطنون بشأن منازل آيلة للسقوط، رغم توصل الجماعة بشكايات متكررة، بينما تم التجاوب سريعًا مع منازل أخرى بنفس الوضعية”.

الإجراءات القانونية

في هذا السياق، أكد موسى لعريف، عضو مجلس جماعة الرباط، أن من حق رئيسة المجلس اتباع المساطر والإجراءات القانونية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، كما تنص على ذلك المادتان السادسة والتاسعة من القانون رقم 94.12، مشيرًا إلى أن القانون نفسه يضمن للمعنيين بالأمر حق الطعن في أي قرار وفقًا للمادة 12.

الوضعية الحالية للمنازل

غير أن لعريف أشار إلى وجود عدد كبير من المنازل بحي أبي رقراق وأحياء أخرى تنطبق عليها صفة المباني الآيلة للسقوط، مبرزًا أن الجماعة تلقت عددًا من الشكايات التي تفيد بتسرب المياه العادمة ومياه الشرب تحت المنازل، نتيجة الأشغال الأخيرة التي تتغاضى أو تتماطل الشركة المكلفة بها في إصلاحها.

مسؤولية الجماعة

واعتبر عضو المجلس أن رئيسة الجماعة، بدل الوقوف إلى جانب المواطنين وتحمل مسؤوليتها في حماية أرواحهم وممتلكاتهم، اختارت التموقع في المنطقة الرمادية والاحتماء بـ”البرج العاجي”، في وقت يزداد فيه الخطر يوما بعد يوم، ويتحول فيه الصمت الرسمي، حسب تعبيره، إلى شريك مباشر في تعميق الأزمة.

قرار الهدم

ونشر المستشار الجماعي، على صفحته الفيسبوكية، وثيقة لقرار هدم توثق إصدار رئيسة مجلس جماعة الرباط قرارًا يقضي بالإخلاء الفوري والهدم الكلي لبناية كائنة بحي الرمان، استنادًا إلى تقرير خبرة منجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات تحت رقم 2026-190-00304-2026-0016، بتاريخ يناير 2026.

الأسس القانونية للقرار

ويستند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، خاصة المادتين 17 و18 المتعلقين بالحالات الاستعجالية، إضافة إلى القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام.

تفاصيل القرار

ونص القرار في فصله الأول على إلزام مالك وشاغلي البناية المعنية بالإخلاء الفوري والهدم الكلي، مع التدعيم، وفق ما ورد في تقرير الخبرة، كما أوجب الفصل الثاني إنجاز الأشغال تحت إشراف مكتب دراسات مختص، ورفع مواد البناء وفضلاتها من البقعة داخل أجل أربعة أيام.

عواقب عدم الالتزام

وحمل الفصل الثالث المعنيين بالأمر جميع العواقب الناتجة عن عدم الاستجابة بعد انقضاء الأجل المحدد، فيما نص الفصلان الرابع والخامس على تسليم القرار للمعنيين بالأمر مقابل توصيل إثبات الاستلام.