
علم المملكة العربية السعودية
قامت الجريدة الرسمية بنشر الضوابط المتعلقة ببقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
تفاصيل الضوابط
يتكون النظام من 7 مواد، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تطبق الضوابط على المركبات التي يمتلكها مواطن أو مقيم، أو مَن تم تفويضه بقيادتها داخل المملكة، باستثناء التفويض الخاص بالمركبات المستأجرة من منشأة مرخصة في أيٍ من الدول الأعضاء.
تعريف المركبة
تشمل المركبة أي سيارة خاصة حازت على رخصة سير صادرة من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.
فترة البقاء
نصت المادة 3 على أنه يُحظر بقاء المركبة في المملكة لفترة تتجاوز 90 يوماً، سواءً كانت هذه الأيام منفصلة أو متصلة، ويُحتسب إجمالي مدة البقاء في كل 365 يوماً، بدءًا من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
طلب التمديد
يحق لمالك المركبة، أو للمفوض بقيادتها، تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد الفترة المذكورة، قبل انتهائها، حيث تملك الوزارة حق اتخاذ القرار بشأن التمديد، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات اللازمة، كما تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة المعلومات الضرورية لوزارة الداخلية لضمان تطبيق أحكام هذه المادة.
العقوبات
تؤكد الضوابط في المادة 5 على فرض عقوبات على أي شخص يتجاوز المدة المحددة في المادة 3، وذلك وفقًا للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور، باعتباره مخالفًا للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
