
القاهرة- أقرأ نيوز 24: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر. هذا التنظيم الجديد يسعى لتمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة من الوصول إلى خدمات تأمينية مبسطة ومناسبة لاحتياجاتهم.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، تضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا دقيقًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، كما حدد التزامات شركات التأمين والفروع المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، ووضع معايير صارمة لضمان بساطة الوثائق ووضوحها، ومرونة تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، بالإضافة إلى ضوابط محددة للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج متخصصة للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني بين الفئات المستهدفة.
تعريف التأمين متناهي الصغر
عرف القرار التأمين متناهي الصغر بأنه أي خدمة تأمينية تستهدف الأفراد من ذوي الدخل المحدود، بهدف حمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وذلك مقابل سداد أقساط تأمينية تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
رؤية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات التأمينية، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، إلى جانب نشر الوعي التأميني، مما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، ويسهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.
مجالات التأمين متناهي الصغر المحددة
حدد القرار المجالات التي يمكن للشركات المرخص لها مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر فيها، وتشمل:
- تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، مثل تأمينات الحياة، الحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل.
- تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل.
- أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.
معايير وضوابط منتجات التأمين متناهي الصغر
نص القرار على ضرورة توافر معايير وضوابط محددة في منتجات التأمين متناهي الصغر، منها:
- بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها.
- وضوح وشفافية المواد التسويقية.
- مرونة تحصيل الأقساط.
- سرعة صرف التعويضات.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات.
- وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء.
- عدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.
ضوابط الاكتتاب وتسوية التعويضات
يضع القرار ضوابط دقيقة للاكتتاب وتسوية التعويضات، تشمل:
- وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة.
- تحديد الأسس الفنية للتسعير بما يضمن عدالة الأقساط.
- تحديد طرق التسويق وقنوات التوزيع المناسبة.
- الالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء.
- تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال، حيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.
الجهات المسموح لها بالتسويق الرقمي
حدد القرار الجهات التي يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وهي:
- وسطاء التأمين الرقميون.
- البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البريد المصري.
- شركات الاتصالات.
- البنك الزراعي المصري.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
التقارير وبرامج التثقيف المالي
يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة، تتضمن بيانات تفصيلية عن النشاط بالكامل، بما في ذلك عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، فضلاً عن إلزامها بوضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
توفيق الأوضاع وتاريخ النفاذ
يمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، ويلغي كل ما يتعارض معه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
تطورات حديثة في قطاع التأمين متناهي الصغر
في سياق متصل، وافقت الهيئة في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة سوا، لتكون أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار جهود تطبيق قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا قبل أيام قليلة بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصبح 390 ألف جنيه.
