
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيهاً هاماً لمشتركي العدادات القديمة، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها المحددة، مشيرةً إلى أن التأخير سيتم فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.
وذكرت الوزارة أن عدم السداد لمدة شهر إضافي سيؤدي إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع. كما أكدت الوزارة أن عدد العدادات القديمة في جميع أنحاء الجمهورية يبلغ حوالي 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد تعاني من عطل وقد تم البدء في استبدالها ضمن خطة التطوير.
وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، فإن اليوم يُعتبر آخر موعد لسداد قيمة الفاتورة قبل بدء إجراءات رفع العداد عن المشتركين الذين لم يقوموا بسداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين.
وقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن عدم السداد لفترة شهر بعد إخطار المشترك يعتبر أحد أسباب فسخ التعاقد ورفع العداد، حيث يشمل الأمر عدم سداد فاتورتين متتاليتين.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
1- الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس المخصصة لتسجيل الاستهلاك. 2- توصيل الكهرباء الموردة للمشترك إلى أشخاص آخرين غير متعاقدين مع الشركة. 3- توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير مدرجة في عقد التوريد أو استخدامها في أنشطة غير محددة بعقد التعاقد. 4- قيام المشترك بفض أو إتلاف الأختام الخاصة بعداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك. 5- إحداث خلل متعمد بالعداد أو بأجهزة القياس مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر. 6- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء. 7- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية سواء للمهمات المركبة أو العدادات. 8- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين كشف متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك، مع إخطار المشترك بمحاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري، خلال السنة الأخيرة أو منذ تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة، وبحد أقصى ستة أشهر، ويحق للشركة بعد ذلك قطع التيار ورفع العداد وفسخ عقد التوريد. 9- قيام المستهلك بهدم أو إزالة المكان المتعاقد على توريد الكهرباء له. 10- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء. 11- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة.
