
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة، واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
الضوابط المالية والفنية والإدارية
حدد القرار رقم 7 لسنة 2026، الذي صدر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية، لتيسير مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
المتطلبات المالية
ألزم القرار الشركات المتقدمة للترخيص بأن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بقواعد هيكل الملكية ونسب المساهمين وفقًا للقرار رقم 177 لسنة 2024، كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، ويُستخدم لتغطية الالتزامات المالية الناشئة عن أي مخالفات، بالإضافة لسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.
الجاهزية الفنية
شُرط توافر بنية تكنولوجية متكاملة وآمنة، تشمل خوادم مركزية، وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، ونظام رقابة داخلية فعال لضمان الالتزام بالقوانين واستمرارية النشاط، بجانب وجود مقر احتياطي للطوارئ منفصل.
إدارة المخاطر
أوجب القرار على الشركات إعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر، يشمل تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركيز، ووضع السياسات اللازمة للحد من تلك المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها، لضمان الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط.
الحوكمة الإدارية
حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس السابقة، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات لعدد من الأعضاء، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، ومن ثم اشتراط حد أدنى سبع سنوات لمدير العمليات.
الوظائف الأساسية
ألزم القرار شركات الوساطة بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، مع تقديم خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
حماية المتعاملين
أوجب القرار على الشركات التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا، مع إمكانية الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة وفق القواعد المنظمة، بالإضافة إلى تشديد السرية على بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة تتوضح شروط الضمانات والإجراءات حال عدم السداد.
الاحتفاظ بالسجلات
حدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، كما أجاز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من تحقيق المتطلبات.
شروط إضافية لشركات الوساطة
نظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية المتطلعة لإضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، حيث اشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية، فضلاً عن تقديم مستندات مالية وفنية متكاملة.
مهلة توفيق الأوضاع
منح القرار الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة استناداً إلى مبررات مقبولة من الهيئة.
يعكس القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظمة، تعزز من كفاءة وانضباط السوق، وتوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
