
وافق مجلس الوزراء، في قرارٍ نشرته الجريدة الرسمية، على عدم تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري، على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية.
نص الفقرة 1 من المادة الخامسة
تنص الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على: “لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.”
تفاصيل قرار مجلس الوزراء
وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيكون سريانه وفقاً للمعايير الآتية:
1- المعيار: أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه.
بيان المعيار: إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية 2030 أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
2- المعيار: أن يقدم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل.
بيان المعيار: يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويُعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
3- المعيار: أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي.
بيان المعيار: يُنظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقديم الطلب.
4- المعيار: ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز.
بيان المعيار: لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يكون تطبيق المعيار الوارد في البند أولاً من هذا القرار من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط.
