«تعزيز معايير الرقابة: المالية تعلن عن تحسينات في نظام ترخيص الوساطة بالعقود الآجلة»

«تعزيز معايير الرقابة: المالية تعلن عن تحسينات في نظام ترخيص الوساطة بالعقود الآجلة»

الرقابة المالية ترفع كفاءة وضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة، واستقرار السوق، وحماية حقوق المتعاملين.

الضوابط والمتطلبات المالية

حدد القرار رقم 7 لسنة 2026، الذي عُقد في 14 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، مجموعة من الضوابط المالية والفنية والإدارية لممارسة النشاط، وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي. ألزم القرار الشركات الراغبة في الترخيص بالتأكد من أن رأس المال مصدر ومدفوع نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بترتيب هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتحديدًا أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024. كما تضمن سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، لاستعماله في تغطية الالتزامات المالية الناتجة عن المخالفات، وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة الطلب.

الجاهزية الفنية

اشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة، تشمل خوادم مركزية، وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، ونظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط، بجانب توفير مقر احتياطي للطوارئ. كما ألزم الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر، يتضمن تحديد ومتابعة مخاطر السوق والائتمان، والمخاطر التشغيلية والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر ومراقبتها.

الحوكمة الإدارية

حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، منها حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية، مع الاشتراط بتوفر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية الأعضاء. ووجب تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، مع اشتراط سبع سنوات كحد أدنى لمدير العمليات. كما ألزمت شركات الوساطة في العقود الآجلة بشغل 12 وظيفة رئيسية، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، مع ضرورة وجود خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.

ضوابط تشغيل وحماية المتعاملين

ألزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا، وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش. كما جاز للعميل الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة وفق القواعد المحددة. وركزت الهيئة على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتوقيع عقود مكتوبة وفق نموذج الهيئة تتضمن شروط الضمانات والعمولات، والإجراءات في حال عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها. كما يتعين على الشركات تسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول بالعقود الآجلة عند التعاقد، وإرسال هذا البيان سنويًا أو عند إجراء تعديلات جوهرية.

مدة الاحتفاظ بالسجلات

حُددت مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وجرى السماح لها بإجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.

تنظيم نشاط شركات الوساطة

نظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية، وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، مع تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة. كما منح القرار الشركات الحاصلة على الترخيص فترة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة طبقًا للمبررات المقبولة من الهيئة.

يعكس هذا القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظمة، تتسم بالكفاءة والانضباط، وتوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، مما يعزز تنافسية سوق رأس المال المصري ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.