
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 304 لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار سواء بمفردها أو بالشراكة مع أطراف أخرى، ويسعى هذا القرار إلى تنظيم العمل في السوق، وضمان استقرار وملاءة شركات التأمين قبل الشروع في التعامل مع المستثمرين وحملة الوثائق.
شروط مزاولة النشاط
نصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تستوفي الشروط التالية:
- توافر الأموال الكافية: يتعين على الشركة أن تمتلك الأموال المناسبة لتغطية التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة 175 من قانون التأمين الموحد.
- الالتزام بالملاءة المالية: ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة للملاءة المالية لشركات التأمين، بناءً على أحدث القوائم المالية المعتمدة.
- صافي حقوق ملكية كافية: يجب ألا يقل صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار ورؤوس أموال شركات الصناديق، عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
- الفائض من الأموال الحرة: يجب أن لا يقل الفائض من الأموال الحرة، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب والاستثمارات في رؤوس أموال الصناديق، عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار شركات التأمين، وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من المنتجات التأمينية وصناديق الاستثمار.
بتاريخ: 2025-12-31
