
كتب محمود حسين
تعديلات قانونية على خدمات الأطباء بعد سن التقاعد
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الضوابط والمعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك استنادًا إلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتمديد بعد انتهاء الخدمة
ينص القانون على أنه يمكن للوزير المختص، سواء بصحة السودان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الإشراف على جامعة الأزهر، أن يتعاقد مع الأطباء من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بشرط أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والحصول على موافقة وزارة المالية، مع الالتزام بالاعتمادات المالية المتوفرة في موازنة الجهة، ووفقًا للشروط التالية:
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى لخمس سنوات.
- بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، يجب أن يكون التعاقد بموافقة السلطة المختصة.
ويصدر الوزير المختص، سواء من وزارة الصحة، أو التعليم العالي، أو الإشراف على جامعة الأزهر، قرارًا يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بعملية التعاقد في الحالات المشار إليها سابقًا.
التمديد في حالات الضرورة والإجراءات ذات الصلة
كما ينص القانون على إمكانية، في حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص، تمديد خدمة أعضاء المهن الطبية المشار إليهم، من العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة، أو التعليم العالي، أو جامعة الأزهر، في التخصصات التي يتطلبها الأحتياج الفعلي، لمدة لا تتجاوز سنتين.
حقوق التأمين والمعاش بعد التمديد
وفقا لأحكام القانون وبدون الإخلال بمادة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق من تقرر تمديد خدمته، حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى مرتبه التقاعدي، مع توقف استقطاعات اشتراكات التأمين الخاصة بالشيخوخة، والعجز، والوفاة، اعتبارا من بلوغه سن المعاش.
