«ضوابط جديدة للدوام».. وزير العمل يصدر قراراً رسمياً لتنظيم «الأعمال المتقطعة» وساعات التواجد بالمنشآت

«ضوابط جديدة للدوام».. وزير العمل يصدر قراراً رسمياً لتنظيم «الأعمال المتقطعة» وساعات التواجد بالمنشآت

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال التي تتسم بطبيعة متقطعة ويجوز فيها تنظيم تواجد العامل داخل المنشأة لفترات تزيد على عشر ساعات يوميًا، بشرط ألا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للقرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

الأساس الدستوري والقانوني للقرار

أكد وزير العمل أن هذا القرار يستمد مرجعيته من أحكام الدستور ونصوص قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد جاء إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك لضمان توافق التنظيمات الجديدة مع معايير العمل الدولية وحماية حقوق العاملين بشكل كامل.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

أوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط دقيقة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، حيث ينص على ألا تتجاوز الفترة الزمنية بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات يوميًا كقاعدة عامة، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل متواجدًا في مكان العمل خلالها، مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بالأعمال المتقطعة وفق الضوابط المحددة.

قائمة الأعمال المتقطعة المستثناة

حدد القرار مجموعة من الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي تُستثنى من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، بحيث لا تزيد مدة التواجد فيها على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وتشمل القائمة ما يلي:

  • نقل الركاب والبضائع بمختلف الوسائل.
  • العمل داخل مستودعات المحاصيل الزراعية.
  • أعمال ربط البواخر وإصلاح وصيانة السفن.
  • خدمات الرعاية الصحية الطارئة.
  • قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
  • خدمات الدعم الفني الرقمية.
  • العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

ضمان الأجور الإضافية وحقوق العمال

شدد وزير العمل على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية التي تتخطى الساعات الأصلية المقررة، وذلك تفعيلًا للمادة (121) من قانون العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

السجلات وتنظيم التواجد بالمنشأة

أجاز القرار لأصحاب الأعمال وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأنشطة ذات الطبيعة المتقطعة، شريطة عدم تجاوز مدة التواجد اليومية اثنتي عشرة ساعة، مع إلزامهم بضرورة إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يوضح بدقة ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة، وإجمالي ساعات التواجد داخل المنشأة.

نشر القرار وموعد السريان

نصت المادة الأخيرة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل داخل السوق المصري.