
حدد القانون رقم 15 لسنة 2019، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المتعلق بشؤون التموين، إضافة إلى بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات ضد الأفراد الذين يقومون بإخفاء مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة، أو شراء تلك المواد بهدف غير الاستعمال الشخصي، أو خلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو الامتناع عن بيعها لمستحقيها.
العقوبات المنصوص عليها
تنص المادة “3 مكرر ب” من هذا القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
- اشترى لغير استعماله الشخصي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة مالياً من الدولة الموزعة عبر شركات القطاع العام، وشركات القطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات، أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
- أخفى المنتجات المشار إليها التي أعدت للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند السابق بغيرها، أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص محددين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية، أو نقلها، أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع، ومتعهدين التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية، إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
- قلد عبوات المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى هذه الجهات، أو بناءً على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استخدامها أو تداولها، وكان عالماً بتقليدها.
- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي تُوزع حسب نظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها بطرق غير مشروعة، أو كان مختلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص.
- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بوجود سلعة تموينية أو بترولية، أو بسعرها أو بتوزيعها، بغرض التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.
