9 معايير للتوظيف في الجهات الحكومية بأبوظبي و15 سبباً لإنهاء الخدمة

9 معايير للتوظيف في الجهات الحكومية بأبوظبي و15 سبباً لإنهاء الخدمة

حدّد القانون الجديد للموارد البشرية، الذي أصدرته حكومة أبوظبي، تسعة شروط للتعيينات في الوظائف العامة، وذلك بناءً على نوعين من العقود “عامة” و”خاصة”، كما أتاح للموظفين 14 نوعاً من الإجازات، وخمسة أشكال من الجزاءات الوظيفية، و15 سبباً لانتهاء الخدمة، وتضمن منحة وفاة تعادل الراتب الإجمالي للموظف عن أربعة أشهر، وفقاً لآخر راتب تقاضاه.

تفاصيل القانون

عزّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، بحيث يُعَدُّ عاملاً في التحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء، وقابلة للتطوّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة.

وبحسب تحليل “الإمارات اليوم” للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، والذي بدأ تطبيقه في يناير الجاري، تقتصر عمليات تعيين وظائف الوكلاء ومن في حكمهم على قرار من رئيس المجلس التنفيذي، بينما تتم عملية التعيين في وظائف المديرين العموم والمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم بقرار من المجلس التنفيذي، أما التعيين في الوظائف ما دون الإدارة التنفيذية، فيكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية.

عقود التوظيف

أنشأ القانون نوعين من عقود التوظيف، بحيث تلتزم الجهة الحكومية بإبرام أحدهما مع الموظف ما دون الإدارة التنفيذية: الأول هو عقد توظيف عام مدته ثلاث سنوات، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والثاني هو عقد توظيف خاص، محدد المدة، يُبرم وفق ما يتطلبه العمل لدى الجهة الحكومية، بينما تحدد لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية الأحكام المتعلقة بعقود التوظيف الخاصة بموظفي الإدارة التنفيذية، ويصدر نموذج عقود التوظيف بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، ويلزم الجهات الحكومية بإبرام العقود وفق النماذج المعتمدة، ولا يجوز مباشرة أي عمل لدى الجهة الحكومية قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة، وتوقيع الموظف على عقد التوظيف.

شروط التوظيف

نظم القانون شروط التعيين في الوظائف العامة بأن يكون المرشح من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية، حيث تُثبت السن بشهادة الميلاد أو مستند رسمي أو ببطاقة الهوية، ويستثنى من هذا الشرط حاملو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب على المرشح أداء الخدمة الوطنية أو تقديم شهادة تبين موقفه منها، حيث تُعطى الأولوية لمن أنهوا الخدمة الوطنية أو أعُفوا منها، كما يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره وفق التشريعات السارية.

يجوز للدائرة (دائرة التمكين الحكومي) استثناء المواطنين من هذا الشرط بناءً على اقتراح الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تضمنت الشروط أنه لا يجوز عزله من الوظيفة بحكم قضائي، أو انتهاء خدمته بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمضِ على صدور الحكم أو القرار سنتان على الأقل، كما يُمكن تخفيض هذه المدة أو الإعفاء منها بالنسبة للمواطنين وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، ويجب أن تُثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة معتمدة من دائرة الصحة، كما يتوجّب عليه الحصول على المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في الوظيفة، ويجب أن يكون المؤهل معتمداً ومعادلاً من الجهات المختصة، بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في الوصف الوظيفي للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وضع القانون استثناءً للشرط الأول وأجاز تعيين غير المواطنين ما دون الإدارة التنفيذية في حال عدم وجود من يستوفي الشروط اللازمة للوظيفة الشاغرة من المواطنين، ومتى اقتضت الضرورة ذلك، مع تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط لتعيين غير المواطنين.

تعيين أصحاب الهمم

ألزم القانون الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في وظائف مناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تحددها الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يُشترط توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والشروط المناسبة لذلك.

فترة الاختبار

يُخضع القانون الموظف المعين لدى الجهة الحكومية لفترة اختبار مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين تخفيض تلك المدة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار، يُمكن إنهاء خدمته، مع منح فترة إخطار وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وإذا انقضت فترة الاختبار دون إنهاء خدمته اعتُبر مثبتاً في الوظيفة التي يشغلها، وتُحتسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته.

الإجازات والجزاءات

صنّف القانون الإجازات إلى 14 نوعاً تشمل: إجازة دورية سنوية، وإجازة مرضية، وإجازة إصابة عمل، وإجازة دراسية، وإجازة تفرغ، وإجازة زواج، وإجازة وضع، وإجازة أبوة، وإجازة احتضان، وإجازة حداد، وإجازة عدة، وإجازة حج، وإجازة مرافق، إضافة إلى إجازة بدون راتب إجمالي، كما منح المجلس التنفيذي للإمارة حق الإضافة أو التعديل على الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

حدد القانون خمس درجات من الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف، تبدأ بلفت النظر، ثم الإنذار الكتابي، والخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 15 يوماً في المرة الواحدة، مع عدم تجاوز الخصم 60 يوماً خلال السنة الواحدة، والإيقاف عن العمل بدون راتب إجمالي، دون المساس بمزايا السكن، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنتهي بالفصل من الوظيفة مع الاحتفاظ بحق التقاعد أو المكافأة.

انتهاء الخدمة والمكافأة

حدد القانون 15 سبباً لانتهاء خدمة الموظف، تشمل: بلوغ المواطن سن الإحالة للتقاعد وفق قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية الساري في الإمارة، أو بلوغ السن المحددة لانتهاء الخدمة لغير المواطن وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، والإحالة إلى التقاعد بقرار من المجلس التنفيذي، والعجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة، وعدم اجتياز فترة الاختبار بنجاح، والاستقالة، والانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة أو 20 يوم عمل متقطعة خلال السنة، والمصلحة العامة بموجب قرار من المجلس التنفيذي لموظفي الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى قرار من الدائرة للموظفين دون الإدارة التنفيذية، وعدم تجديد عقود التوظيف.

تتضمن بقية الأسباب: إنهاء عقود التوظيف الخاصة قبل انتهاء المدّة بناءً على شروطها، أو إنهاء عقد توظيف غير المواطن، وعدم الكفاءة الوظيفية، وإعادة الهيكلة، وسقوط جنسية الدولة أو سحبها، والحكم النهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حيث يُعتبر إنهاء الخدمة جوازياً إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، والفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي، بالإضافة إلى الوفاة.

أوضح القانون أن احتساب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته يتم وفق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية الساري في الإمارة، بينما يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة التي تحدد اللائحة التنفيذية قيمتها وشروط استحقاقها، كما تُسوى أوضاع الموظف الحاصل على جنسية الدولة أثناء خدمته في الجهة الحكومية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

الوفاة

نصّ قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي على أنه في حال وفاة الموظف، تُصرف الجهة الحكومية راتبه الإجمالي حتى تاريخ وفاته، كما تُصرف “منحة وفاة” تعادل راتبه الإجمالي عن أربعة أشهر وفقاً لآخر راتب تقاضاه، إلى من حدده الموظف أثناء حياته، وفي حال عدم تحديد أحد، تُصرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته، وإن لم يوجد، توزع على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية، ولا يجوز خصم أي مستحقات من المنحة، ولا يجوز الحجز عليها، كما تُعفى من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

في حال توفي الموظف، أو أصيب بعجز كلي أو جزئي دائم أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك، يستحق هو أو ورثته تعويضاً عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم، يُقدر بمجموع الراتب الإجمالي للموظف لمدة ستة أشهر، أو مبلغ الدية الشرعية، أيهما أعلى، وفي حالة العجز الجزئي الدائم، يُقيَّم مبلغ التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي الدائم، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة وفق التشريعات السارية.