السعودية ترسي قواعد جديدة للسلامة والصحة المهنية في بيئات العمل

السعودية ترسي قواعد جديدة للسلامة والصحة المهنية في بيئات العمل

في خطوة استراتيجية جوهرية لرفع مستوى بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، أصدر معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنظيمية الحديثة لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، ويُعد هذا القرار حلقة وصل ضمن منظومة شاملة تعمل الوزارة على تحقيقها لتنظيم القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

خلفية وأهمية القرار في سياق رؤية 2030

تأتي هذه اللائحة الجديدة متوافقة تمامًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تركز بشكل أساسي على الارتقاء بجودة الحياة وتنمية القدرات البشرية، وتُعد السلامة والصحة المهنية حجر الزاوية في بناء أسواق عمل متطورة، إذ تسهم بفاعلية في تقليل حوادث العمل والأمراض المهنية، وهذا ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية واستقرار سوق العمل، كما يضطلع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف الوزارة، بدور محوري في هذه المنظومة، حيث يتولى مسؤولية صياغة السياسات والمعايير لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

تأثيرات متوقعة على المستويين المحلي والدولي

محليًا، يُنتظر أن تحدث هذه اللائحة تحولًا جذريًا في قطاع خدمات السلامة والصحة المهنية، وذلك عبر تنظيم عمل الأفراد والمنشآت ووضع معايير واضحة لمزاولة المهنة، وهذا سيحد من الممارسات غير المهنية، ويعزز التنافسية الإيجابية بين مقدمي الخدمات، ويسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة، أما دوليًا، فتعمل هذه الخطوة على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية وعمالية مفضلة، مبرهنة على التزامها بتطبيق معايير عالمية صارمة لحماية العمال وضمان سلامتهم، وذلك بما يتماشى مع توجيهات منظمة العمل الدولية.

تفاصيل متطلبات الترخيص والاعتماد

لقد أوضحت اللائحة تفصيليًا الشروط الأساسية للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمختلف فئات مقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وتشمل ما يلي:

  • المنشآت الصحية: يُشترط حصولها على اعتماد من المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتعيين مدير صحي ومهني صحي سعوديين مرخصين من المجلس، بالإضافة إلى التراخيص الحكومية الأخرى ذات الصلة.
  • المنشآت والمكاتب الاستشارية: يجب أن يتضمن سجلها التجاري نشاط الخدمات الاستشارية، وأن تحصل على اعتماد مهني متخصص من المجلس، إلى جانب التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
  • منشآت التدريب: تتطلب وجود سجل تجاري يغطي نشاط التدريب، واعتماد برامجها ومدربيها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد مهني متخصص من المجلس.
  • منصات التدريب الإلكترونية: علاوة على متطلبات منشآت التدريب، يجب أن تكون المنصة معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

نطاق الخدمات المعتمدة

تشتمل اللائحة على نطاق واسع من الخدمات التي يمكن للمنشآت المعتمدة تقديمها، حيث تُجري المنشآت الصحية فحوصات طبية مهنية وتقييمات اللياقة للعمل، بينما تُقدم المكاتب الاستشارية خدمات حيوية مثل تقييم المخاطر، والتحقيق في الحوادث، وتطوير سياسات السلامة، أما منشآت التدريب، فتركز على تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، سواء كانت حضورية أو عن بُعد، بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

آلية التقييم والاعتراض

تُجرى عملية التقييم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة المجلس، حيث يتم مراجعة الطلبات بدقة والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات، وقد حددت اللائحة أطرًا زمنية واضحة لدراسة الطلبات وإخطار المتقدمين بالنتائج، والتي لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء التقييم، كما ضمنت اللائحة حق المنشأة أو الفرد في تقديم اعتراض على نتيجة التقييم خلال 15 يومًا من تاريخ الإشعار، وذلك ضمن آلية محددة تضمن أقصى درجات الشفافية والعدالة.