
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا يتعلق بضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
إلزام الشركات بمعالجة العجز المالي
نص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه في حال اكتشاف عدم كفاية الأموال المخصصة لتلبية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، يتوجب على الشركة أن تستكمل النقص من الأموال الحرة المتاحة لديها، وفي حالة عدم كفاية هذه الأموال الحرة، تُمنح الشركة مهلة قدرها 3 أشهر، بدءًا من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي يتضمن العجز، مع التزام الشركة بتقديم خطة واضحة لاستيفاء هذا العجز خلال المهلة المحددة.
تغييرات في فترات المهلة
تجدر الإشارة إلى أن النص السابق كان يمنح الشركات مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ إخطار الهيئة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة، بينما الآن تمت مراجعة هذه المدة لتصبح 3 أشهر فقط، مما يسهم في تسريع إجراءات التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
تعريف الأموال المخصصة
تُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة نحو حملة وثائق التأمين، وينص التعديل الجديد على أن احتساب هذه المهلة سيبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلاً من تاريخ الإخطار من الهيئة.
الأموال الحرة
الأموال الحرة تُعرف بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة هذه الالتزامات، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، حيث تكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
زيادة رأسمال شركات التأمين
التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024، لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وقد قامت هذه الشركات بضخ استثمارات تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.
استثمارات في صناديق الأسهم المفتوحة
وقد ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يتجاوز 20% من هذا الرأسمال في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة، هذا وقد افتتحت الشركات استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه، وذلك تماشيًا مع قرار الهيئة، خلال عام 2025.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
