
الرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص لممارسة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك ضمن جهودها لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات واستقرار السوق، وحماية حقوق المتعاملين.
معايير مالية
حدد القرار رقم 7 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 14 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، مجموعة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية لضمان مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي، ومن ناحية المتطلبات المالية، يتعين ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، والتقيد بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين طبقًا للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وفق أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024، كما يتوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، لتغطية الالتزامات المالية الناجمة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط، بجانب رسوم 5 آلاف جنيه لدراسة طلب الترخيص.
جاهزية فنية
فيما يتعلق بالجاهزية الفنية، يشترط القرار وجود بنية تكنولوجية متكاملة وآمنة، تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، ونظام رقابة داخلية فعال لضمان الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط، بالإضافة إلى حاجتها لمقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي، لضمان استمرارية الأعمال.
حوكمة إدارية
أما عن الحوكمة الإدارية، فقد حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، منها ضرورة حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية، مع اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس، بما في ذلك رئيسه، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، مع ضرورة أن يكون لدى مدير العمليات حد أدنى من الخبرة سبع سنوات.
وظائف رئيسية
يُحتم على شركات الوساطة في العقود الآجلة شغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
ضوابط تشغيل وحماية المتعاملين
فيما يتعلق بضوابط التشغيل وحماية المتعاملين، يلزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء بشكل يومي وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش، مع إمكانية الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية حسب القواعد المنظمة، كما شددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة وفق النموذج الاسترشادي للهيئة، تتضمن بوضوح شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد، مع منع تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، وإلزام الشركات بتسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة خلال التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إجراء تعديلات جوهرية.
مدد الاحتفاظ بالسجلات
كما حُدِّدَت مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وأُجيز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.
أوضاع الشركات الراغبة في الإضافة
ينظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، مع اشتراط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية، وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.
مهلة توفيق الأوضاع
كما منح القرار الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة فترة زمنية مدتها 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.
يعكس القرار توجه الهيئة نحو إنشاء سوق عقود آجلة منظم يتميز بالكفاءة والانضباط، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، مما يعزز تنافسية سوق رأس المال المصري ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
