
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2025، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق المحلية، وذلك ضمن إطار تعزيز الرقابة على السلع الغذائية وضمان حماية المستهلك.
أوزان عبوات الشاي
نص القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992، على إلزام كافة الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع التعبئة بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة هي:
| 25 جرام. |
| 40 جرام. |
| 50 جرام. |
| 100 جرام. |
| 225 جرام. |
| 250 جرام. |
| 500 جرام. |
| 1000 جرام. |
عبوات أكياس الشاي
وفيما يخص عبوات أكياس الشاي (الشاي الفتلة)، ألزم القرار أن يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على عدد 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير.
متطلبات الشركات والمنشآت
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت التي تستورد الشاي الخام غير المعبأ، ولا تمتلك ترخيصًا بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بتقديم بيان شهري إلى وزارة التموين (الإدارة المركزية لشئون الرقابة)، يشمل كميات الشاي المستوردة وعمليات البيع، على أن يتضمن البيانات التالية:
- الكميات المسلمة.
- اسم المنشأة المستلمة وعنوانها.
- فواتير البيع الضريبية.
- ترخيص مزاولة النشاط.
- السجل التجاري.
- تسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- بيان بمواقع التخزين.
مهلة التصريف والعقوبات
ومنح القرار الشركات ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته، وأكد القرار أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
إلغاء قرارات سابقة
كما نص القرار على إلغاء القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024.
يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويحمل توقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
