شروط استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة وحالات وقف المعاش بشكل نهائي

شروط استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة وحالات وقف المعاش بشكل نهائي

شروط استمرار صرف «تكافل وكرامة».. وحالات وقف المعاش نهائيا

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الشروط التي يتعين على الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الالتزام بها، من أجل ضمان استمرار صرف الدعم، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف معاش تكافل وكرامة بشكل نهائي.

حيث نصت المادة 10 من مشروع القانون على اتخاذ الجهة الإدارية التدابير التالية، في حال عدم التزام الأسّر المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، بعد إشعار الأسرة عن طريق كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:

الإجراءات المتبعة في حالة عدم الالتزام

1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة بعد الالتزام.
3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة بعد الالتزام.
4- وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة، في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف، بناءً على طلب الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يمكن للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، من خلال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، للنظر في إلغاء الإيقاف إذا كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

تعمل الجهة الإدارية بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.

الشروط اللازمة لاستمرار الدعم

تجدر الإشارة إلى أن المادة 9 من القانون تتطلب لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط التالية:

1- الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بالتطعيمات المقررة حسب برامج الرعاية الصحية، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالتعاون مع الوزير المختص.
2- يجب أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18 سنة» مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26 سنة» مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، شرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، كما يمكن الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، نتيجة ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.