
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة موضوع مهم يتعلق بالتعديل الوزاري، استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
النواب يناقش التعديل الوزاري في جلسة عامة اليوم
تأتي هذه الجلسة بناءً على إخطار رسمي تلقاه أعضاء المجلس من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مما يعكس تفعيل الأدوات الدستورية واللائحية التي تنظم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد على دور البرلمان الأساسي في إقرار التعديلات الوزارية ومراقبة أداء الحكومة.
يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم لمناقشة التعديل الوزاري، وفي هذا التقرير نستعرض جميع ما يتعلق بالجلسة من إجراءات.
س: متى يعقد مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة التعديل الوزاري؟
ج: يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة موضوع مهم يتعلق بالتعديل الوزاري.
س: كيف تم إخطار النواب بعقد الجلسة؟
ج: تلقى أعضاء مجلس النواب رسالة من المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، تفيد بتحديد موعد جلسة عامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة موضوع التعديل الوزاري.
س: ألم يكن قد تم الإعلان عن موعد مختلف للجلسة العامة؟
ج: كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن سابقًا عن موعد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير، لكن تم تقديم موعد الجلسة اعتمادًا على ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
س: ما السند اللائحي لعقد الجلسة قبل الموعد المعلن؟
ج: تستند الدعوة لعقد الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تخول لرئيس المجلس الدعوة للانعقاد قبل الموعد المحدد كلما دعت الحاجة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
س: كيف نظم الدستور واللائحة الداخلية إجراءات التعديل الوزاري؟
ج: نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري بشكل واضح، وحددت اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الخصوص.
س: ما الذي تنص عليه المادة (129) من اللائحة الداخلية بشأن التعديل الوزاري؟
ج: تنص المادة (129) على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوصوله.
س: ماذا لو تم التعديل الوزاري في غير دور الانعقاد؟
ج: في حال حدوث تعديل وزاري خارج دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل خلال أسبوع من وصول كتاب رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار اللازم.
س: ما الأغلبية المطلوبة لموافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري؟
ج: يتم الموافقة على التعديل الوزاري بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
س: هل توجد اعتبارات دستورية خاصة عند اختيار بعض الوزراء؟
ج: نعم، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة (234) من الدستور بشأن تعيين وزير الدفاع.
س: على ماذا تنص المادة (147) من الدستور بشأن التعديل الوزاري؟
ج: تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
