حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟.. شرط وحيد لصحة الفريضة - اقرأ 24

مديا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟.. شرط وحيد لصحة الفريضة - اقرأ 24, اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 01:56 صباحاً

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال يقول: «ما حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟ فأختي تبلغ من العمر 61 سنة، والحركة عسيرةٌ عليها، وأداؤها للمناسك فيه مشقةٌ كبيرةٌ عليها، فهل لها أن تُنِيبَني في حَجَّةِ الفريضة عنها؟». 

مناسك الحج

وقال مفتي الجمهورية في إجابته عبر موقع دار الإفتاء: «يجوز للمرأة المذكورة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا أن تُنيبَ أخاها السائل في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا».

الحج بالإنابة

وأضاف المفتي: قد أجمع العلماءُ على وجوب الحج على المستطيع مرةً واحدةً في عُمره، وهي حَجَّةُ الإسلام، فإنْ أدَّاها سَقَط عنه الفرضُ ولا يُطالَب به مرةً أخرى؛ كما في الإجماع للإمام ابن المُنْذِر.

وأكد المفتي أن النيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه، أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في السنن، والحاكم في المستدرك، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق