بالوثيقة.. رئيس جماعة تمارة مهدد بـ"العزل" بسبب تجاوزات تتعلق بمنح "رخص السكن" - اقرأ 24

أخبارنا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالوثيقة.. رئيس جماعة تمارة مهدد بـ"العزل" بسبب تجاوزات تتعلق بمنح "رخص السكن" - اقرأ 24, اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 12:25 مساءً

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

وجه الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، استفسارا لرئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة.

وبحسب وثيقة رسمية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على مايلي:

1- إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

2- إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

  3- يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

4- وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

5- وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

6- يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

7- لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

٪

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق