أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة - اقرأ 24

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة - اقرأ 24, اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:30 صباحاً

ما معنى حفظ المحضر او حفظ الاوراق
الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة ٦١ إجراءات). فهو على هذه الصورة يعد أحد أعمال الإدارة القضائية غير القابلة للطعن عليها أمام المحكمة فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات.

و حفظ المحضر ليست له حجية قضائية ويفترض لصدور الأمر ب  حفظ المحضر أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها، فإذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت بواسطة النيابة العامة أو غيرها – حسبما بينا فيما تقدم – لا يجوز إصدار الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر.

ولا يشترط قانونا لصدور أمر حفظ المحضر في الجنايات ضرورة صدوره من المحامي العام، فذلك الشرط قاصر على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقط، دون أمر حفظ المحضر وسوف نرى فيما بعد أنه إذا أرادت النيابة عدم رفع الدعوى الجنائية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيها، فإنها تصدر في ذلك أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

والعبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ولا بالوصف الذي يوصف به قرارها. فمتى بدأ التحقيق في الجريمة لا تتصرف النيابة العامة فيه – بوصفها سلطة اتهام – وإنما يكون تصرفها فيه بوصفها سلطة تحقيق. فإذا سألت النيابة العامة المشكو في حقه شفاهه عما أسند إليه من اتهام وأثبتت إجابته فإن هذا الإجراء يعد إجراء استدلال وليس إجراء تحقيق باشرته بصفتها سلطة تحقيق.

اسباب اصدار النيابة الامر ب حفظ المحضر او حفظ الاوراق
ويصدر الأمر ب حفظ المحضراو بحفظ الأوراق  لأحد أسباب ثلاثة

١- تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب قانوني إذا تبينت النيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، وذلك بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها إلى متهم معين. وفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ (لعدم الجناية)، والمقصود هو (عدم الجريمة).

٢-  تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب موضوعي ويتوافر هذا السبب في إحدى حالات ثلاث،

أ – إما عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص

ب – عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص. ووفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر في الحالة الأولى بالحفظ (لعدم معرفة الفاعل)، وفي الثانية (لعدم الصحة) وفي الحالة الأخيرة يكون الحفظ(لعدم كفاية الاستدلالات).

٣-  تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على الملاءمة يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق او حفظ المحضر إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية. مثال ذلك مراعاة صغر سن المتهم، أو كونه طالبا، أو تصالح مع المجني عليه في غير حالات المادة ١٨ مكررا (أ)، أو مراعاة لتوقيع جزاء إداري على المتهم.

وكما سنبين، حالا فإنه طبقا لمبدأ الملاءمة الذي اعتنقه التشريع المصري يجوز للنيابة العامة أن تقرر عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم وقوع الجريمة وثبوت نسبتها إلى المتهم. ووفقا لما درجت عليه النيابة العامة يكون الأمر الصادر في هذه الحالة ب حفظ المحضر إما لعدم (الأهمية) أو (اكتفاء بالجزاء الإداري).

ولها في إطار الملاءمة أن تمارس أحد بدائل الدعوى الجنائية فتعرض التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازاي بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر المادة ١٨ مكررا/١، ٢ إجراءات).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق