سرق 23 صفحة شخصية.. اعترافات المتهم بالاستيلاء على حسابات المواطنين

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أدلى المتهم بالاستيلاء على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفتهم وابتزاز أصدقائهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإستيلاء على حسابات الفيس بوك للمواطنين لابتزاز أصدقائهم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم استولى على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

براءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها. 

وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ إن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة ما دام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وكل عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.

وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام.

وأضافت: "لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق