«الداخلية» تعدل رسوم إصدار الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الثلاثاء 14 مايو 2024 | 06:42 مساءً

الرخص والتصاريح

الرخص والتصاريح

العقارية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106 تابع "أ" الصادر في 14 مايو سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

رسوم الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة

ونصت المادة الأولى على استبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة "225" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

المادة "225- فقرة أخيرة":

وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها أو إعدادها وتوزيعها".

كما نصت المادة الثانية من القرار، على أن ينشر في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 225 قبل التعديل كانت تنص على:

تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.

كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقي أو أى شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك، والذي يكون مسئولًا عن المركبة في حكم قانون المرور وهذه اللائحة، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.

وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق