عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قالت دار الإفتاء المصرية إن عدة المطلقة خلال السنة الأولى من الرضاع إذا كانت مرضعًا وارتفع حيضها ولم تكن حاملًا، هي رؤية الحيض ثلاث مرات، ولا فرق في ذلك بين كونه قد نزل بأصل الخِلقة أو بالأدوية.

الإفتاء: عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور

وأوضحت الإفتاء: عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، ما لم تكن حاملًا، بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة.

وأضافت: أما إذا استمر انقطاع الحيض بعد السَّنَة الأولى لرضاع صغيرها؛ فالحكم في انقضاء عدتها من عدمه مرده إلى القضاء؛ درءًا للنزاع، وحفظًا للحقوق، خاصة أن المرأة في هذه الحالة تكون على خلاف العادة الشائعة في النساء.

وتابعت: وإذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد.

واكملت: عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي
الأصل المتفق عليه بين الفقهاء في عدة المطلقة من ذوات الحيض أنها تعتد بالقروء، وهي الحيض على المختار للفتوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وهو عامٌّ في كلِّ مطلقة، فيشمل التي ترضع والتي لا ترضع، وفي حالة ما إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاعها -كما هي مسألتنا- فإن هذا لا يُغيِّر في عدتها المقررة وإن تباعدتْ مدتها على ما كان من قضاء الصحابة، ومنهم: سيدنا عثمان بن عفان والإمام علي في جماعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من غير نكير، وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة.

والأصل في ذلك ما ورد أنَّ "حبان بن منقذ رضي الله عنه طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أنْ طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم تُوفِّي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، وورثته" أخرجه الإمام الشافعي في "المسند"، وعبد الرزاق في "المصنف"، و"البيهقي" في "السنن"، و"معرفة السنن والآثار".

مفهوم العدة والحكمة من مشروعيتها

وقالت الإفتاء عن مفهوم العدة والحكمة من مشروعيتها: العِدة أجَل معيَّن بتقدير الشارع له، يَلْزَمُ المرأةَ عند الفرقة من النكاح، سواءٌ أكانت الفُرقة بطلاقٍ أم بفسخٍ أم بوفاةِ زوجٍ، وقد شُرعت العِدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، أو التعبد المحض، أو التفجع على الفُرقة، ولا يحل للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.

قال الإمام القرافي في "الفروق" [العِدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة -وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة-؛ لأنها شُرعت لبراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة أن العِدة تجب في الوفاة على بنت المَهْد، وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد، فلما كان في العِدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقًا في جميع الصور، عُلِمتِ البراءة أم لا؛ توفيةً لشائبة التعبد].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" [العِدة: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لِتَفَجُّعِهَا على زوج].

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق